ღღღشباب رومانسىღღღ
فتاوى قد تفيديكم R210
مرحبا بيك عزيزى الزائر فى منتديات شباب رومانسى اذا كنت غير مشترك اضغط على تسجيل
ملحوظه بعد الاشترك
سوف تاتى ليك رساله على الميل لتاكيد الاشترك تدخل عليها عشان تقدر تخش المنتدى.
ღღღشباب رومانسىღღღ
فتاوى قد تفيديكم R210
مرحبا بيك عزيزى الزائر فى منتديات شباب رومانسى اذا كنت غير مشترك اضغط على تسجيل
ملحوظه بعد الاشترك
سوف تاتى ليك رساله على الميل لتاكيد الاشترك تدخل عليها عشان تقدر تخش المنتدى.
ღღღشباب رومانسىღღღ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ღღღشباب رومانسىღღღ

ღ♥ღجيل جديد من الابداع ,افلام,اغانى,برامج,صور,كليبات,العاب,فوتوشوبღ♥ღ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى قد تفيديكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
*&(عسلية)&*
عضو مميز
عضو مميز
*&(عسلية)&*


الجنس : انثى

عدد الرسائل : 1363
العمر : 35
نقاط : 6153
تاريخ التسجيل : 21/06/2007

فتاوى قد تفيديكم Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى قد تفيديكم   فتاوى قد تفيديكم I_icon_minitimeيوليو 23rd 2007, 4:42 pm


السؤال :

منذ أسبوع حدثت مشادة كلامية بين أبي و أمي أدت إلي تلفظ أبي بلفظ الطلاق حيث قال لأمي أنت طالق .. مع العلم انه منذ حوالي 18 عاما حدث و قد طلق وأبي أمي وقد احتسبها الشيخ الذي حكم بينهم طلقة . وفي العام الماضي حدثت مشادة كلامية أدت إلي ضرب أبي أمي وقال لها أنت طالق .. ثم أراد أبي الإصلاح فذهبنا إلي المفتي في مشيخة الأزهر فقال أبي للمفتي لفظت لفظ الطلاق و أنا في حالة غضب فسأله المفتي هل كان في نيتك الفراق فرد أبي و قال لم أكن مخططاً له فرد عليه المفتي و قال اذهب و لا تفعلها ثانية ..
الآن أنا أريد جوابا واضحا لو تكرمتم حتى لا اشعر بان أبي و أمي يعيشون في الزنا و العياذ بالله مع العلم بان أمي متدينة و تصلي جميع فروضها بانتظام و أن أبي لا يصلي .. فهل الطلاق يقع و كم عدد الطلاقات المحتسبة و هل من الممكن أن يرجعوا إلي بعض ؟ أرجو الإفادة



المفتي:
خالد عبد المنعم الرفاعي


الإجابة:




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" من الطلاق الصريح الذي لا يشترط لوقوعه نية الطلاق أصلا، باتفاق أهل العلم، فمن قالها طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق: قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك: ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة
". رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا يتبين أن الزوج إذا قصد لفظ الطلاق الصريح، ولم يكن مغلوبا على عقله، ومنه لفظ "طالق" باتفاق العلماء، وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء.
وما ذكرنا هو ما أفتى به أكابر علماء الأزهر السابقين قال العلامة حسن مأمون مفتي الديار المصرية سابقًا: "وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية الرجل للطلاق .فإن لم ينوه لم يقع شيء وهو المعروف في الفقه الإسلامي بكنايات الطلاق"
وقال الشيخ جاد الحق - شيخ الأزهر السابق عليه رحمة الله -: "لفظ الطلاق قد يكون صريحا منجزا كقول الزوج لزوجته أنت طالق وقد يكون كناية منجزة مقترنة بنية الطلاق غير مضاف ولا معلق ولا مقترن بما يفيد التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها (أنت حرة أو الحقي بأهلك أو انفصلي عنى) مع نية الطلاق بهذه الألفاظ وأنه فى الحالتين الصريح المنجز والكناية المنجزة مع النية - يقع بهما الطلاق".
ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا بالكتابة أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء في الصريح أو الكناية
وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه المعمول به في القضاء المصري"
أما عدد الطلقات فإن كان الأمر كما ذكرتي من أن والدك في الحالات الثلاثة تكلم بصريح الطلاق الصريح الناجز-: فتكون الطلقات ثلاث طلقات.
فالواجب عليك توجيه النصح لوالديك بالتلطف والين أن يذهبا سويا لأحد العلماء الكبار المعروفين بالعلم والأمانة: ليستفتوه في تلك المسألة العظيمة ويسعهما أن يعملا بقوله كما هو مقرر في حق المقلد والعامي في كتب الفقه الأصول.


السؤال :

يوجد خلافات بيني وبين زوجتي فبالأمس حدثت مشده بيني وبينها فقلت لها أنت محرمه على إلي يوم الدين وبعدها أتي بعض الأهل للصلح فتم الصلح
فهل لي كفاره على ذالك وما هي أرجو الرد حتى لا أقع في معصية




المفتي
خالد عبد المنعم الرفاعي

الإجابة:




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته أنت محرمة عليّ
لا يعد طلاقاً سواء أكد بقوله (إلى يوم الدين) أو لم يؤكد بها، حتى ينويه الزوج فإن نوى طلاقا وقع طلاقا. وإن نوى ظهارا، وقع ظهارا.
فإن لم ينو الطلاق ولا الظهار، أو لم ينو شيئاً أصلا وإنما أراد زجر المرأة - مثلا - أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 1-2[. وقد روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) متفق عليه واللفظ لمسلم
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89].
وليعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً – كما يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، والتحريم ومنه ما لا يقع معه شيء فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع التحريم، وإن كنت حرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع التحريم، والله أعلم


السؤال :
توفي والدي وترك عقار به 9 شقق و 4 محلات منهم 8 شقق مؤجرين و الشقة الأخيرة رقم 9 تقيم فيها زوجة أبي مع العلم بأنه ليس له منها أولاد و تقيم بمفردها في الشقة
وسؤالي هل لنا نحن .ابناء المتوفى ( أنا واخوتى ) الحق في مشاركتها في هذه الشقة ؟ أفيدونا يرحمكم الله




المفتي
خالد عبد المنعم الرفاعي


الإجابة:




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بوفاة الوالد تصبح جميع ممتلكاته ميراثا للورثة بما في ذلك الشقة التي تعيش فيها زوجته، فتجمع الممتلكات وتعطى الزوجة الثمن فرضا قال تعالى : {[color=maroon]وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
} والباقي يقسم على الأبناء للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات عظيم الشأن ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية لتنظر فيها فقد يكون للوارث وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، فإن لم توجد محاكم شرعية فليذهب للجنة الفتوى بالبلد التي يقيم بها تحقيقاً لمصالح الشرعية




السؤال :

ُأقيمت الصلاة في جماعة وصليتها ولكن ما إن دخلت فيها سهوت واسهاني الشيطان حتى إنني لم استشعر ركعة ولا تسبيحة ولا آية، إلى أن يسلم الإمام وتنتهي الصلاة...
فماذا افعل أعيد الصلاة أم ماذا؟




المفتي
خالد عبد المنعم الرفاعي

الإجابة:



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصلاة إذا وقعت مستكملة الشروط والأركان تكون صحيحة، وأن الخشوع ليس شرطا ولا ركنا في الصلاة إذ الصلاة لا تبطل إلا بترك ركن - كالركوع أو السجود - عمداً، أو شرط كالوضوء، أو بفعل ما يحرم فيها، من كلام أو أكل أو ضحك أو عمل كثير.
وعليه
: فلا يجب عليك إعادة الصلاة، لأن الخشوع - وإن كان هو روح الصلاة، وإذا افتقد في الصلاة كانت الصلاة مجرد حركات لا حياة فيها - إلا أن فقدانه لا يبطلها، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نودي بالصلاة، أدبر الشيطان، وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري: أثلاثاً صلى أم أربعاً، فإذا لم يدرِ ثلاثاً صلى أو أربعاً، سجد سجدتي السهو"، وليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من وقع في ترك الخشوع بهذه الصورة الكبيرة بأن يعيد الصلاة.
وننبه السائل الكريم إلى أن هناك وسائل للتغلب على ذلك السرحان، وتحقيق الخشوع في الصلاة ومنها:
أولاً: الالتجاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان، والاستعانة به، مع تدبر ما يُقرأ من قرآن، وتعقُّل معنى ما تقول من أذكار.
ثانيا: ملاحظة أن الصلاة بدون الخشوع لا يحصل فاعلها على ثمرة الصلاة، التي تتمثل في كفه عن الفحشاء والمنكر، فمن لم يخشع في صلاته، فوَّت على نفسه لذة المناجاة لله تعالى، التي هي ألذُّ ما يتلذذ به المؤمن، وقد امتدح الله تعالى الخاشعين في صلاتهم، فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون:1،2].
ثالثا: استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى، وأن الله - تعالى - مُطَّلِعُ على سِرِّه وعَلَنِه.
رابعا: عدم الاسترسال مع الخطرات، والاجتهاد في حضور الذهن، والفكر أثناء الصلاة.
خامسًا: تَفْرِيغ القلب من الشواغل الدنيوية والحاجات البدنية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع فتاوى": "وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يُشغِل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يُعِيْنُهُ، وَتَدَبُّر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا كل عبد بِحَسْبه، فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها".
سادسًا: أن يصلي صلاة المُوَدِّع ففي "سنن ابن ماجه" عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:" يا رسول الله: علمني وأوجز، قال: إذا قمت في صلاتك فصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّع"، حسنه الشيخ الألباني، فمن اعتقد أنه - وهو في صلاة - أنها ربما تكون آخر صلاة يؤديها فَحَرِيٌّ به أن يخشع فيها ويُتْقِنُهَا.
سابعًا: القراءة في كتب السيرة عن أخبار السلف وقصصهم مع الصلاة وطلبهم الخشوع بأي ثمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[color:a5d0=red:a5d0]
[color:a5d0=red:a5d0]انتظروا المزيد من الفتاوى
[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى قد تفيديكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ღღღشباب رومانسىღღღ :: القسم الاسلامى :: منتدي الاسلاامي العام-
انتقل الى: